المقصد الخامس: في اللواحق وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في ميراث الخنثى والمشكل أمره وفيه سبعة مباحث:
6396. الأول: الخنثى من له فرج الرجال والنساء، وقد وقع الإجماع على أنه يعتبر حاله بالمبال، فيورث من حيث يبول، فإن بال من فرج الرجال فهو رجل، وإن بال من فرج النساء فهو امرأة، فإن بال منهما، اعتبر بالسابق، فمن أيهما سبق منه البول ورث عليه.
فإن اتفقا اعتبر بالمتأخر في الانقطاع، فمن أيهما انقطع منه البول أخيرا ورث عليه.
فإن اتفقا فهو المشكل، وقد اختلف علماؤنا فيه، فالذي اختاره المفيد (1)