فمات بسحره، ففي القود إشكال، والأقرب الدية، لعدم اليقين بذلك.
ولو أقر أنه قتله بسحره، فعليه القود عملا بإقراره، وفي الأحاديث يقتل الساحر (1) قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدا (2)، وعلى قول الشيخ (رحمه الله) لا يثبت على الساحر قصاص ولا دية وإن أقر أنه قتله بسحره.
ولو قال الساحر: إن سحره يقتل نادرا، فلا قصاص إلا أن يعترف بالقصد إلى القتل.
الفصل الثاني: في اجتماع المباشر والسبب وهو قسمان:
[القسم] الأول: أن يكون السبب أغلب وفيه سبعة مباحث:
6985. الأول: الإكراه يوجب إيجاد داعية في المكره إلى القتل غالبا، فعندنا القصاص على المكره المباشر دون الآمر، ولا يتحقق الإكراه في القتل، بل يجب على المكره تحمل الضرر.
ولا يقتل المؤمن المعصوم الدم، ولو بلغ الضرر إلى القتل فيقتل هو ولا يقتل غيره، نعم يخلد الآمر السجن، وقد روي أنه يقتل الآمر ويحبس القاتل دائما (3) والمعتمد الأول.