ولو ادعى جناية العمد، فاعترف المولى، لم يتوجه على العبد القصاص، ولا يضمن المولى، وطريق التخلص مطالبة العبد بالجواب، فإن اعترف كمولاه اقتص منه، وإلا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية، وله تملكه إن استوعبته.
في كيفية اليمين المطلب الثالث: في اليمين، والنظر في أمور [الأمر] الأول في الكيفية:
وفيه سبعة مباحث:
6494. الأول: لا يستحلف أحد إلا بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، وقيل: (1) يضم في يمين المجوسي إلى لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال، لأنه يسمي النور إلها.
ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى الخاصة به أو الغالبة عليه كالرحمن، فلو حلفه بالكتب المنزلة، أو الأنبياء، أو الأئمة، أو الأماكن الشريفة، أو بشئ من الكواكب، أو بغير ذلك من مخلوقات الله تعالى، كانت لاغية، ولا يجوز الإحلاف بشئ من ذلك، لأنه بدعة، وكذا لا يجوز الحلف بالقرآن، ولا بالبراءة من الله تعالى ولا من رسوله، ولا من أحد من الأئمة (عليهم السلام)، ولا من الكتب المنزلة.
ولا يجوز الحلف بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق.
6495. الثاني: ينبغي للحاكم إذا توجهت اليمين على أحد أن يخوفه بالله