ثم يفرض موت الزوجة وأصل تركتها ثمانية وأربعون، ثمانية لأبيها، واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها، وليس لها ربع، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستة وتسعين، ستة عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها، وينتقل إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة، وللجد الباقي. وأربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها، والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى، وينتقل إلى جدها. (1)
(٨٦)