بالقيمة السوقية إن زادت عن المقدر لو تلفت في يده وإن نقصت، فالوجه الضمان بالمقدر.
7314. الخامس: لا دية لجنين الدابة مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا، ويلزم الجاني بالتفاوت، وفي رواية: يلزمه عشر قيمة الأم. (1) والمعتمد الأول.
في كفارة القتل الفصل الخامس: في الكفارة بالقتل وفيه ثمان مباحث:
7315. الأول: القتل إن كان عمدا، وجبت كفارة الجمع، وهي عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين.
وإن كان خطأ، وجبت المرتبة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن فإطعام ستين مسكينا، وكذا في قتل شبيه العمد.
7316. الثاني: إنما تجب المرتبة في الخطأ مع مباشرة القتل لامع التسبيب فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر فهلك، وجبت الدية دون الكفارة.