الفصل السابع: في القسمة وفيه مطالب [المطلب] الأول: في أركانها وهي اثنان: القاسم والمقسوم وفيه تسعة مباحث:
6584. الأول: يستحب للإمام أن ينصب قاسما، وليس بلازم، ولو نصب قاسما جاز أن يقسم الخصمان، ويقاسم غيره.
6585. الثاني: يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، والمعرفة بالحساب، لأن عمله متعلق به، فهو كالفقه في الحاكم، ولا يشترط الحرية، فلو كان عبدا جاز.
ولا يشترط ذلك في القاسم الذي يتراضى به الخصمان، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما.
6586. الثالث: القسمة إن اشتملت على الرد وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام، وهو عدلان، لاشتمالها على التقويم (1) ولو رضي الشريكان بواحد جاز، وإن لم يكن في القسمة رد كفى الواحد، والمقوم يشترط