ولو نكل المنكر حينئذ حلف المدعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقط، ولو رد اليمين فكذلك.
6507. السابع: لو ادعي عليه دين وهو معسر، جاز أن يحلف أنه لا حق له، ويوري واجبا إن عرفها.
في المحلوف عليه النظر الثالث: في المحلوف عليه وفيه سبعة مباحث:
6508. الأول: يجب أن يحلف على القطع والبت في كل فعل ينسبه إلى نفسه، نفيا كان أو إثباتا، وكذا على الإثبات المنسوب إلى غيره، ولو حلف على نفي فعل الغير، حلف على نفي العلم، فيقول: لا أعلم على مورثي دينا، ولا أعلم منه جناية وبيعا، وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى الأول.
6509. الثاني: لا يجوز له أن يحلف على البت والقطع إلا مع العلم، ولا تكفي غلبة الظن ولا الخط وإن علم عدم التزوير عليه، ولو قيل له: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم لا على نفي الفعل.
ولو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية، حلف على نفي العلم أيضا وفي نفي إتلاف بهيمته التي قصر بتسريحها يجب البت.
6510. الثالث: النية نية الحالف إن كان محقا، وإن كان مبطلا فالنية نية المحلوف له، فلو ورى حينئذ لم تنفعه التورية، وصرفت اليمين إلى ما حلفه الحاكم عليه، ولو استثنى بالمشيئة وسمع الحاكم، استعاد اليمين منه، وإن لم يسمع لم يؤثر الاستثناء.