وتوارثا، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الآخر قبل موته وأجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ.
ولو بلغ أحدهما رشيدا وأجاز ثم مات، وبلغ الآخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له، وبطل العقد، وإن (1) أجاز أحلف أنه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، وإن نكل فلا ميراث له، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدة والمهر؟ فيه نظر.
المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق وفيه ستة وعشرون بحثا:
6328. الأول: العتق قسمان:
واجب إما بأصل الشرع، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع، وإما بفعل المكلف، كما في النذر واليمين والعهد والكفارات، وكمن مثل بعبده. (2) وندب وهو ما تبرع المكلف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.
فالأول لا يثبت به ميراث، والثاني قسمان: أحدهما ما يتبرأ (3) المعتق من