الفصل الخامس: في القضاء على الغائب وفيه ثمان مباحث:
6471. الأول: يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا، سواء كان مسافرا أو حاضرا - وقيل: (1) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره عن مجلس الحكم - سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو لم يكن.
6472. الثاني: لا بد وأن تكون الدعوى على الغائب معلومة، بأن يعين جنس المال وقدره، وأن تكون صريحة، بأن يقول: إني مطالب به، ولا يكفي قوله: لي عليه كذا.
ولا بد من أن تكون معه بينة، ويدعي جحود الغائب، فلو أقر أنه معترف لم تسمع بينته إلا لأخذ المال، ولو لم يتعرض لجحوده، احتمل السماع وعدمه.
ولو اشترى شيئا فخرج مستحقا، والبائع غائب سمعت بينته وإن لم يدع الجحود.
6473. الثالث: قد بينا أن الأقوى وجوب إحلاف المدعي على الغائب مع البينة على بقاء الحق وعدم الإبراء والاستيفاء، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود.