7341. التاسع عشر: ابتداء زمان التأجيل حين الموت، وفي الطرف حين الجناية، لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم، ولو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.
ولو مات قبل الحول أو افتقر، أو جن لم يلزمه شئ.
ولو كان فقيرا حال القتل، فاستغنى عند الحول، احتمل الوجوب، فإن بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، فالاحتمال أضعف.
7342. العشرون: إذا كانت العاقلة غائبة، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة، ليوزع الدية عليهم.
ولو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، فإن عجز، أخذ من الإمام للرواية (1) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. (2) أما دية شبيه العمد، ففي مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن، فمن بيت المال. (3) 7343. الحادي والعشرون: يعقل المريض الموسر وإن كان زمنا والشيخ وإن بلغ الهرم (4) والأعمى.
7344. الثاني والعشرون: لو قتل الأب ولده عمدا، أخذت الدية منه للوارث غيره، ولا نصيب له منها، ولو انتفى الوارث، كانت للإمام.