تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٦٣٨
تعقل لسان ولي المقتول، أو سميت العاقلة عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل.
7324. الثاني: العصبة من تقرب بالأبوين أو بالأب خاصة.
من الذكور، كالإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا.
وقيل: العصبة هم الذين يرثون القاتل لو قتل (1) وفيه نظر فإن الدية قد يرث الإناث منها وكذا الزوج والزوجة والمتقرب بالأم على الأصح.
ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال، بخلاف العقل، فإنه يختص الذكور من العصبة، دون من يتقرب بالأم، ودون الزوج والزوجة وقيل:
الأقرب ممن يرث بالتسمية، ومع عدمه، يشترك في العقل بين من تقرب بالأم، ومن تقرب بالأب أثلاثا. (2) وما قلناه أجود.
7325. الثالث: الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، وقال في المبسوط (3) والخلاف (4): بعدم دخولهم.
ولا يشتركهم القاتل في الضمان ولا أهل الديوان (5) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، ولا المولى من أسفل، وإنما يعقل المولى من أعلى.

١. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٣٧.
٢. القائل هو ابن الجنيد، حكاه عنه المصنف في المختلف: ٩ / ٣٠١.
٣. المبسوط: ٧ / ١٧٣.
٤. الخلاف: ٥ / 277، المسألة 98 من كتاب الديات.
5. قال الشهيد في المسالك: 15 / 511: المراد بأهل الديوان: الذين رتبهم الإمام للجهاد، وأدر لهم أرزاقا، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست