المقصد الثالث: في الخطأ وشبيه العمد ويثبت بهما الدية لا القصاص، والنظر فيه يتعلق بفصول:
[الفصل] الأول: في الموجب وفيه ثمانية عشر بحثا:
7165. الأول: الضمان يجب بالإتلاف إما مباشرة أو تسبيبا، وضابط المباشرة، الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتأديب فيتفق الموت.
وأما السبب فهو ما يحصل التلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السكين، وإلقاء الحجر، وسيأتي تفصيل ذلك، إن شاء الله تعالى.
7166. الثاني: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولى أو بالغا عاقلا لم يأذن.