وعلى الثاني صححت مسألة الخناثى، ثم ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستين، فللزوج أربعون، وللأنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون. (1) ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكورية، الفريضة من ستة، وعلى تقدير الأنوثية، من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى تصير ثلاثين، للخنثى تسعة عشر، وللأبوين أحد عشر. (2)
(٧٧)