الفصل الثامن: في نوادر القضايا والأحكام روى أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذه الحساب إلى عشرة (1).
والوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك.
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده. (2) وروى حريز عن أبي عبيدة (زياد بن عيسى الحذاء) (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله، ويتجر بها، قال: فلما طلبها منه، قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (4).