ولو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستة، فلها نصف سهم الذكر عشرة، ونصف سهم الأنثى تسعة، وللأب خمسة. (1) ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد، فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين. (2) ولو كان معهما أحد الأبوين، ضربت خمسة في ستة، واثنين في ثلاثين، فللخناثى تسعة وأربعون، وللأب أحد عشر. (3) ولو كان مع أحد الأبوين خنثى وأنثى، فعلى الأول يصح نصيب الأم (4) بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الرد، ثم
(٧٨)