وفيه فصول [الفصل] الأول: في صفات الشاهد يشترط في الشاهد ستة: البلوغ، والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وانتفاء التهمة، فهاهنا (1) مطالب.
[المطلب] الأول: البلوغ وهو شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الصبى إلا إذا بلغ عشر سنين، فتقبل شهادتهم في الجراح، والقصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرقهم قبل الشهادة، واجتماعهم على المباح، فلو تفرقوا عن الحالة التي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، وفي رواية: يؤخذ بأول كلامهم (2) وقيل: تقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا (3) وليس بجيد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم