يدفعه (1)، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ، وإن كانت عمدا، فالأقرب بطلان العتق.
ولو باعه أو وهبه صح، ولم تزل الجناية عن رقبته، ويتخير المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء.
7339. السابع عشر: الدية تجب ابتداء على العاقلة، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصح، بل ولا يشاركهم، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شئ في بيت المال، أخذت الدية من ماله.
7340. الثامن عشر: قيل: يقسط الإمام الدية على العاقلة على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط (2) والأقرب أنه يقسطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط، ومن الموالي مع وجود العصبة، فإن اتسعت أخذ من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم على عصبة مولى المولى وهكذا.
فإن زادت [الدية] عن العاقلة أجمع، أخذ، من الإمام، قال الشيخ: لو كانت الدية دينارا وله أخ واحد اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي (3) وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة.
ولو زادت العاقلة عن الدية، لم يختص بها البعض.