فإن حلف بعد ذلك أخذ وإلا فلا، ولو مات قبل كماله كان لوارثه الحلف واستيفاء حقه.
ولو ادعى جماعة على واحد حقا واحدا، أو حقوقا متفقة أو مختلفة، فأنكر ولا بينة، كان لكل واحد منهم يمين بانفراده، ولو رضي الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع، فالوجه الجواز، ونقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه، وعن آخرين أنه لا يجوز للحاكم أن يقتصر على يمين واحدة (1).
النظر الرابع: في اليمين مع الشاهد وفيه خمسة عشر بحثا:
6515. الأول: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال، كالدين، والقرض، والغصب، وفي عقود المعاوضات، كالبيع، والصرف، والصلح، والمساقاة، والمزارعة، والشركة، والإجارة، والقراض، والهبة، والوصية له، والجناية الموجبة للدية، كالخطأ وشبيه العمد، وقتل الأب ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجائفة (2)، والمأمومة (3)، وبالجملة كل ما هو مال أو المقصود منه المال.
وهل يقبل في النكاح؟ إشكال أقربه القبول في طرف المرأة دون الرجل.
ولا يقبل في الخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقصاص والولاء، والوديعة عنده، والرضاع، والولادة، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء.