به الشهادة ولا بأس بالافتراش له على إشكال، وكذا لبس كل محرم كالتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
6633. الثالث عشر: يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها والاستفراخ وحمل الكتب، ويكره للتطيير والفرجة، والرهان عليها قمار، يفسق فاعله.
وأما المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان، فإنها جائزة، وكذا المناضلة بالنشاب والحراب (1) والسيوف.
المطلب الخامس: انتفاء التهمة وفيه ستة مباحث:
6634. الأول: كل من يجر بشهادته نفعا أو يستدفع بها ضررا ترد شهادته تلك وإن كان عدلا، فلو شهد على من جرح مورثه ردت شهادته، لأن بدل الجرح وهو المال، يحصل له بالإرث، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث.
أما لو شهد في مرض موت مورثه له بمال، أو شهد لمورثه المجروح بمال، قبلت شهادته.
ولو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، ردت شهادتهما وإن كانا فقيرين أو بعيدين، لاحتمال يسارهما وموت من هو أقرب منهما، مع احتمال القبول منهما (2).