والأحياء، فيأخذ الأحياء نصيبهم، وأما نصيب الأموات فيقسم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.
فلو غرق إخوة ثلاثة لأب، ولكل واحد منهم أخ لأم، فرض موت أحدهم أولا فتقسم تركته على اثني عشر، للأخ من الأم سهمان، ولكل ميت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه، وكذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكل أخ من الأم سهمان من اثني عشر من تركة أخيه، وخمسة من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين، فيكمل لكل أخ (1) اثنا عشر سهما (2).
ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما، وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا، فيفرض موت الرجل، وأصل تركته اثنان وثلاثون، أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعة وستين، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها، وللابن ثمانية وعشرون منها سبعة لزوجته، والباقي إلى جده، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر، للزوج منها سبعة، والباقي للجد، وللأخرى أربعة عشر لجدها. (3)