وأما متباينان وهما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد. (1) وكثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرتين بقي أربعة، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرات بقي واحد، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها. (2) 6411. الثاني: الفريضة قد تكون وفق السهام، وقد تزيد، وقد تقصر.
وفي الزيادة يرد على ذوي السهام سوى الزوج والزوجة والأم مع الإخوة وذوي السبب الواحد مع ذوي السببين، فلو خلف أبوين وبنتا، فللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الرد في أصل الفريضة وتنقسم التركة من المجتمع. (3)