فلو خلف أما وبنتا حاضرين وأبا غائبا فرض موته، فيكون للأم بالفرض والرد الربع وللبنت الباقي عنهما، (1) فأصل الفريضة أربعة، وفرض حياته، فيكون للبنت بالميراث والرد ثلاثة الأخماس وللأم خمس، وللأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضر الأحوال اثني عشر سهما، والأم كذلك أربعة أسهم، وتوقف للأب أربعة. (2) ولهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الأم. (3) ولو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب، كما لو خلف زوجة وأخا وولدا غائبا لم يعط شيئا، فيأخذ للزوجة الثمن ويوقف الباقي، فان استمر الاشتباه بعد
(٦٩)