ولو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأول الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر، للذكر سبعة وللخنثى خمسة. (1) ولو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأول الفريضة من خمسة وعلى الثاني من اثني عشر، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
6399. الرابع: لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة، ضربت على الأول مخرج فرض أحد الزوجين في نصيبه، ويقسم المجتمع عليهما، فلو ترك ابنا وبنتا وخنثى وزوجة، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين، للزوجة تسعة، وذلك واحد في تسعة، وللذكر ثمانية وعشرون، حصلت من ضرب أربعة في سبعة، وللخنثى أحد وعشرون [حصلت] من [ضرب] ثلاثة في سبعة، وللأنثى أربعة عشر، حصلت من ضرب اثنين في سبعة (2).