وفقهما إن اتفقتا، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويضربهما في اثنين. ثم يجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا، ويضرب ما لكل واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقهما إن اتفقتا، فيدفعه إليه. (1) وهذه القسمة توافق الأولى في بعض المواضع، وتخالفها في البعض، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأنثى، فعلى العمل الأول يصح من تسعة، للخنثى الثلث، ثلاثة. (2) وعلى الثاني مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، تضرب إحداهما في الأخرى، يبلغ عشرين، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة، وذلك تسعة (3) وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر، (4) وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهما (5) وهي دون ثلث الأربعين.
(٧٥)