6333. السادس: لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع، ويورث على ما يأتي تفصيله.
6334. السابع: شرط الميراث بالولاء التبرع بالعتق، وعدم التبري من ضمان الجريرة، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق، فميراثه للمنعم إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص، سواء كانوا رجالا أو نساء، أو رجالا ونساء.
فإن عدم المنعم، اختلف علماؤنا، فقال ابن بابويه: يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث لأن الولاء كالنسب، (1) وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا. (2) وقال المفيد (رحمه الله): الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، سواء كان المنعم رجلا أو امرأة. (3) وقال في النهاية: إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصة، وإن كان امرأة فالولاء لعصبتها. (4) وهو المشهور.
6335. الثامن: يرث الولاء الأبوان والأولاد، ولا يشركهما أحد من الأقارب، فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء.