مع عدمهم، ثابت للواحدة ولما زاد عليها، فلو خلف أربع زوجات وولد، فللزوجات الأربع الثمن بينهن بالسوية، والباقي للولد.
ولو خلف الأربع وأحد الأبوين خاصة، فللأربع الربع بينهن بالسوية، والباقي لأحد الأبوين، وكذا لو انضم إليهن غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد والقرابات.
6324. الخامس: الزوجة إنما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل، وكذا الزوج. ولو طلقت رجعيا توارثا في العدة، وإن مات أحدهما بعد العدة، فلا ميراث للآخر منه.
ولو طلقت بائنا كالمختلعة والمباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدة، وكاليائسة والصبية، وغير المدخول بها، فلا توارث بينهما، لا ترث المرأة الرجل ولا الرجل المرأة، سواء وقع الموت في العدة أو بعدها، هذا في حق الصحيح.
أما المريض فإن تزوج في حال مرض الموت، لم ترثه الزوجة إلا أن يدخل بها، ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث.
ولو طلق المريض رجعيا توارثا في العدة، ولو خرجت العدة ورثته هي ما بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تتزوج بغيره، ولا يبرأ من مرضه مدة السنة، سواء تزوج بها في الصحة مطلقا أو المرض مع الدخول.
ولو طلق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدة وبعدها، وترثه هي إلى سنة بالشرطين.
6325. السادس: لو طلق الرجل إحدى الأربع وتزوج أخرى، ثم اشتبهت