المطلقة بغيرها من الثلاث الأول، فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد، والثمن معه، والمتخلف من النصيب يقسم بين المطلقة والثلاث التي وقع الاشتباه فيها بالسوية.
6326. السابع: الزوجة إن كان لها من الميت ولد، ذكرا كان أو أنثى، ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل.
ولو لم يكن لها ولد منه لم ترث من الأرض شيئا، وتعطى حصتها من الأموال والأقمشة والأثاث، وتقوم الآلات كالأخشاب والقصب والآجر واللبن من الأبنية، وتعطى حصتها من قيمة ذلك.
وقيل: إنما تمنع من الدور والمساكن لا غير (1).
وقال المرتضى (رحمه الله): تقوم رقبة الأرض أيضا وتعطى حصتها من قيمتها كالأبنية (2).
والمشهور هو الأول، وفي رواية: أنها لا ترث من السلاح والدواب شيئا. (3) والأقرب الأول.
ولا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه.
6327. الثامن: لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا، ولو زوجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ، فإن بلغا ورضيا لزم العقد