6342. الخامس عشر: لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما، فميراثه لهما بالتسمية والرد، (1) فإن ماتت إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية والرد، ولا ميراث لمعتق الأم لوجود المناسب.
فإن ماتت الأخرى ولا وارث، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب.
6343. السادس عشر: ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأم، فإن اشترى [الابن ] عبدا فأعتقه، فولاؤه له، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكان كل من الابن (2) والعتيق الثاني مولى لصاحبه.
فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتق الأب، وإن مات المعتق ولا نسب له، فولاؤه للابن.
ولو ماتا ولا نسب لهما، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم. (3) وليس بمعتمد.
6344. السابع عشر: لو اشترى أب وأحد ولديه عبدا فأعتقاه، ثم مات الأب ثم العبد، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته، وللآخر الربع.
6345. الثامن عشر: لو أنكر العتيق ولد العتيقة وتلاعنا، فميراث الولد لمولى