ولو عدم الأبوان والأولاد وإن نزلوا، ورثه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب، والأجداد والجدات من قبله، وقيل: تمنع الإناث. (1) فإن عدم الإخوة والأجداد ورثه الأعمام والعمات وأولادهم الأقرب فالأقرب.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم، من الإخوة والأخوات، والأجداد والجدات، والأخوال والخالات.
ولو فقد المتقرب بالأب ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى من قبل الأب دون الأم، فإن فقدوا فمولى مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى مولى المولى من قبل الأب دون الأم، فإن فقدوا فالإمام.
6336. التاسع: العتيق لا يرث من المنعم، فلو مات المعتق ولا وارث له، فميراثه للإمام دون العتيق.
6337. العاشر: اختلف علماؤنا في أن النساء هل يرثن من الولاء؟ أما إذا قربن بالأم فلا، وإن قربن بالأب فقولان، والإجماع على أنهن يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أوجر الولاء إليهن من أعتقن، فلو مات رجل وخلف ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصة على أحد القولين، وعلى الآخر للذكر ضعف الأنثى.
ولو لم يخلف إلا بنت معتقه فالمال للإمام على الأول ولها على الثاني، وكذا لو خلف أم معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما.