ولو خلف بنت معتقه وابن عم معتقه، فالمال لابن العم على الأول وللبنت على الثاني.
ولو أعتق الرجل وابنته عبدا، ثم مات الرجل عنها وعن ابن، ثم مات العبد، فللبنت النصف لأنها مولاة [مالك] نصفه، ولها على أحد القولين ثلث النصف الآخر، والباقي وهو ثلثا النصف للابن، وعلى القول الآخر لا شئ لها في النصف الباقي، بل جميعه للابن.
ولو ماتت البنت قبل العبد، وخلفت ابنا، [ثم مات العبد]، فلابنها النصف ولأخيها النصف، وعلى القول الآخر يرث أخوها الثلث.
ولو خلفت بنتا، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين، وعلى الآخر يرث الأخ الثلث.
ولو مات الابن قبل العبد وخلف بنتا، ثم مات العبد، فللبنت المعتقة النصف والباقي للإمام على أحد القولين، وعلى الآخر يكون للمعتقة الثلثان، والثلث لبنت الابن.
6338. الحادي عشر: جر الولاء صحيح من مولى الأم إلى مولى الأب، فلو أولد العبد من معتقة ابنا، فولاء الولد لمعتق الأم. فإن أعتق الأب بعد ذلك، انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب.
فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب، فإن فقد المولى والعصبات فلضامن الجريرة، فإن فقد، فالولاء للإمام، ولا يرجع إلى مولى الأم.