ضمان الجريرة فيه، وهو كالأول في أنه لا يثبت به ميراث. والثاني ما ليس كذلك، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا ذا فرض (1) أو غيره.
6329. الثاني: لو تبرأ المتبرع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث، سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد، والوجه أن التبري إنما يؤثر حال العتق، فلو تبرع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان، فالوجه أن الولاء لا يسقط.
أما لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعا.
6330. الثالث: المكاتب لا ولاء عليه، لأنه اشترى نفسه من مولاه، أما المدبر والموصى بعتقه فالوجه أن ولاهما للمدبر والموصي.
وأم الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها، فلا ولاء لمولاها عليها، لأنه لم يباشر عتقها، ولا للولد لأن النسب لا يجامع الولاء عندنا.
6331. الرابع: لو تبرع بالعتق عن ميت أو عن حي من غير مسألة، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه، ولو أمره بالعتق عنه فعتق، فالولاء للمعتق عنه لا المعتق، أما لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق، فالوجه أنه كذلك، وكذا لو قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه.
ولو قال: أعتق عبدك والثمن علي، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.
6332. الخامس: لو مات العتيق ولم يخلف وارثا من الأنساب وإن بعد، وخلف زوجا أو زوجة، كان لهما نصيبهما الأعلى، والباقي للمنعم بالعتق.