وللمتقرب بالأبوين من الأعمام المتخلف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب من الأعمام.
ولو عدم المتقرب بالأبوين من الأعمام والأخوال، قام المتقرب بالأب مقامه.
6314. العاشر: كل واحد من الأعمام الذكور والإناث، سواء تقربوا بسبب واحد أو بسببين، يمنعون أولادهم وإن تقربوا بالسببين إلا المسألة الإجماعية وهي ابن العم للأبوين يمنع العم للأب خاصة.
وكل واحد من الأخوال الذكور والإناث، سواء تقربوا بسبب واحد أو بسببين، يمنعون أولادهم وإن تقربوا بالسببين مطلقا من غير استثناء.
وكذا كل واحد من الأعمام الذكور والإناث، وإن تقربوا بسبب واحد، يمنعون أولاد الأخوال وإن تقربوا بسببين.
وكل واحد من الخؤولة، وإن تقرب بسبب واحد، يمنع أولاد العمومة وإن تقربوا بالسببين، فلو خلف عما لأب أو لأم أولهما، أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين، أو بنت خالة كذلك، فالمال للعم خاصة.
وكذا لو خلف خالا لأب أو لأم أو لهما مع ابن عم للأبوين، فالمال للخال خاصة.
وكذا لا يرث مع أولاد العمومة والعمات وأولاد الخؤولة والخالات أحد من أولاد أولادهم وإن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا، فابن العم للأب يمنع ابن ابن العم للأبوين، وكذا كل بطن أقرب يمنع الأبعد، وكذا يسقط ابن ابن العم للأبوين مع العم للأب.