6321. الثاني: للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى، وكذا ولد الولد وإن نزل، ولا يرد عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا، بل على البنت خاصة، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما، كما قلنا في الزوج.
ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، كان للزوجة الربع والباقي لغيرها من الوراث، (1) ولا يرد على الزوجة مع وجود الوارث وإن بعد.
6322. الثالث: لو خلفت المرأة زوجها وضامن جريرة لا سواهما، فللزوج النصف، ولضامن الجريرة الباقي، ولو خلف الرجل زوجته وضامن جريرة لا غيرهما، فللزوجة الربع، والباقي لضامن الجريرة.
أما لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلف الميت أحدا سوى أحد الزوجين، فللزوج النصف والباقي رد عليه، أما لو كانت زوجة ففيها أقوال:
أحدها: أنه يرد عليها الفاضل عن الربع مطلقا. (2) والثاني: لا يرد مطلقا، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. (3) والثالث أنه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. (4) وهو الأقوى عندي.
6323. الرابع: سهم الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل، والربع