الأم مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه ولا المنعم عليه، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرب به وإن عاد النسب.
6346. التاسع عشر: لو خلف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسوية، فإن مات أحدهم وخلف اثنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة، ثم مات الثالث وخلف أربعة، فالولاء بينهم أثلاثا لكل قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرؤوس.
6347. العشرون: لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا، فولاء الولد لمعتقه. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء إليه، لأن المباشر للعتق أولى.
ولو تجدد ولد آخر قبل عتق الأب (1) كان تابعا للأم في الحرية، وولاؤه لمعتق أمه، فان أعتق الأب بعد ذلك انجر ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأول.
6348. الحادي والعشرون: لو طلق العبد الأمة طلقتين، أو خالعها ثم أعتقت، ثم أتت بولد يمكن إلحاقه به ونفيه عنه، بأن يأتي لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة، فولاء الولد لمولى الأم، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء إليه، لجواز أن يكون موجودا حال العتق وأن يكون معدوما، والأصل بقاء الرق، قاله الشيخ في الخلاف، (2) بناء على قاعدته من أن الحمل يتبع الأم في العتق.
6349. الثاني والعشرون: لو جوزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في