البحر، كخنزيرة وكلبة، وما عدا غير السمك ذي الفلس على ما تقدم.
6249. الثاني: يجوز أكل الكنعت (1) والربيثا بفتح الراء، والإربيان بكسر الألف، وهو أبيض كالدود والجراد، والطمر - بكسر الطاء وتسكين الميم -، والطبراني - بفتح الطاء -، والإبلامي - بكسر الهمزة -، لأنها أسماك ذات فلوس.
6250. الثالث: يحرم الجلال من السمك إلا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر، يطعم شيئا طاهرا، ويحرم ما نضب (2) عنه الماء ومات قبل أخذه، والطافي وهو ما يموت في الماء، سواء مات بسبب كضرب العلق (3) وحرارة الماء، أو بغير سبب، أو يموت في شبكة الصائد أو حظيرته.
ولو اختلط الميت بالحي ولم يتميز، فالصحيح تحريم الجميع.
ولو وجد سمكة على الساحل ولم يعلم أذكية أم ميتة، فليرمها في الماء، فإن طفت على ظهرها، فهي ميتة، وإن طفت على وجهها فهي ذكية.
6251. الرابع: إذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى، حلت إن كانت ذات فلس، وإلا فلا، واشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ (4) وهو جيد، أما لو شق جوف حية فوجد فيها سمكة ذات فلس، قال الشيخ: إن لم تكن منسلخة حل أكلها وإلا فلا (5) وقال ابن إدريس: إنما تحل لو كانت حية، سواء انسلخت