الرقبة إلى الذنب، والعلباء، وهي عصبتان عريضتان صفراوان، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب، والغدد، وذات الأشاجع، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، والحدق الذي هو السواد، والخرزة التي في وسط الدماغ الذي هو المخ، ولونها يخالف لونه، وهي بقدر الحمصة، إلى الغبرة ما يكون» (1).
وتكره الكلى، وأذنا القلب، والعروق، وإذا شوي الطحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم وغيره، ولو كان اللحم فوقه، حل خاصة، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته.
6256. الرابع: الطين، وكله حرام، طاهرا كان أو نجسا، ويجوز أكل الطين الأرمني (2) للمنفعة، وكذا يجوز تناول قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء.
6257. الخامس: السموم القاتلة قليلها، حرام، أما ما لا يقتل قليله ويقتل كثيره كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل، فإنه يجوز تناول القليل الذي يؤمن معه التلف، أما ما يخاف التلف كالمثقال من السقمونيا، فإنه يحرم استعماله، وكذا لو خيف تغير المزاج.