في الحلق تحت اللحيين، بأن يقطع أعضاء الذبح، فلو نحر المذبوح، أو ذبح المنحور مختارا لم يحل إذا مات بذلك، ولو أدرك ذكاته فذكاه، قيل: حل (1) وفيه نظر، من حيث عدم استقرار الحياة.
ويجب في التذكية قطع الأعضاء الأربعة: المرئ وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم، ولو قطع البعض لم يحل، ويجب قطع كل واحد بكماله.
6225. الرابع: يجب في التذكية استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الإمكان، فلو أخل بذلك عامدا، كان ميتة، ولو كان ناسيا حل، ولو لم يتمكن من استقبال القبلة إما للجهل بها، أو لسقوط المذبوح والمنحور في بئر مثلا، حل الذبح والنحر إلى غير القبلة.
ويجب فيها التسمية، وهي ذكر الله تعالى عند التذكية، فلو أهمل عامدا كان ميتة، وإن كان ناسيا حل، ولو قال: بسم محمد، أو بسم الله ومحمد لم يحل، ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله جاز.
6226. الخامس: اشترط الشيخ المفيد (رحمه الله) في إباحة المذكى أمرين: الحركة القوية إما بيده أو رجله أو شئ من أعضائه، وخروج الدم المسفوح لا المتثاقل، (2) والأقرب الاكتفاء بأحدهما أيهما كان، ولو خرج الدم متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة لم يحل إجماعا.
6227. السادس: يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا،