أذرع، وقيل: سبع أذرع (1) وهو الأقوى فيتباعد الثاني عن الأول بهذا القدر.
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على جانبيه (2) ولو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه، قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال.
وحريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا، فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر.
وحريم الناضح وهي التي يسقى منها بالناضح وهو الجمل لسقي الزرع ستون ذراعا، فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر.
وحد ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة، وألف ذراع في الرخوة.
وروى محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون (3) بينهما في البعد حتى لا تضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام):
على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر (4).