والأمة ليست كالعبد، فلو أطلق المالك الجعل فيها (1)، ثبتت أجرة المثل لا المقدر الشرعي، أما البعير فشامل للذكر والأنثى.
ويقف استحقاق الأجرة على تمام العمل، فلا يستحق بالبعض البعض حتى لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا أجرة.
ولو أنكر المالك شرط الأجرة، أو شرطه في عبد معين، أو سعي العامل في الرد، بأن يقول العامل: حصل في يدي بعد الجعل، وقال المالك بل قبله، فالقول قوله.
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه، فالقول قول الجاعل أيضا مع يمينه.
ويثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعاه، وقال الشيخ: تثبت له أجرة المثل. (2) ويحلف الجاعل على نفي ما ادعاه العامل لا على ثبوت ما ادعاه.
ولو قرن الجعالة بمدة صح، مثل من رد عبدي اليوم فله كذا، أو من بنى هذا الحائط في شهر فله كذا، بخلاف الإجارة. ولو قال: من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما استحق نصف الدينار.
ولو قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار، فرده من غير ذلك البلد لم يستحق شيئا، ولو رده من بلد الشرط إلى نصف الطريق، ومات العبد، لم يستحق عوضا.
ولو قال: من وجد لقطتي (2) فله كذا، استحق العامل العوض بالرد لا بمجرد الوجدان، عملا بقرينة الحال.