مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أو أبا وابنا، فإن القرعة ثابتة في ذلك كله، ولو كان مع أحدهما بينة حكم لها، وتبع الولد من قامت له البينة في الإسلام والكفر، وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما، فإنه يلحقه دينا ونسبا، ولا يحتاج إلى قرعة للدين.
5313. السادس عشر: الأسباب (1) التي يلحق بها الأنساب:
الفراش المنفرد، بأن ينفرد بوطئها وطأ يلحق بها النسب.
والدعوى المنفرد، بأن يدعي مجهول النسب وحده من غير منازع.
والفراش المشترك مع التنازع، يحكم فيه بالقرعة، كما تقدم، أو بالبينة، ولو انفرد أحدهم بالدعوى، حكم له وإن اشترك الفراش.
وأما المرأة فيلحق الولد بها بالبينة أو بدعواها إذا كان ممكنا.
ولو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرجل.
5314. السابع عشر: الحميل - وهو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره - إذا أسلم، أو كان مسلما ثم قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام ، وكان المدعى طفلا، لحق نسبه به، وإن كان كبيرا افتقر إلى التصديق منه فيه، سواء ادعى بنوته أو أخوته أو غيرهما من جهات النسب.