الرجوع، عتق الأول، ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما، ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وإعتاقه، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها.
ولو صدقهما الورثة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول، وإن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه، ولا غرم.
ولو أطلقتا أو إحداهما (1) أو اتفق التاريخان أقرع، فيعتق الثاني إن خرجت عليه، ويبطل الأول، ولا غرم، والأول إن خرجت عليه، ثم إن كذبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول، وإن كذبوهما في الرجوع فلا غرم.
5652. السادس عشر: لو وكل شريكه في عتق نصيبه، فأعتق نصيب نفسه، سرى وقوم عليه على إشكال، ينشأ من الإذن، والولاء كله له، وإن أعتق نصيب الموكل سرى أيضا وقوم نصيب الوكيل على الموكل على إشكال، ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان، والولاء كله للموكل.
وإن أطلق ولم ينو شيئا، احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك، وانصرافه إليهما.