خرج بالنسبة، عتق من العبد مثله، فلو كانت قيمته ألفا، والمال ألف، ضربت القيمة في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف، ثم تنسب إليها الألفين، تكون ثلثيها، فينعتق ثلثاه.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف، والتركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها.
ولو كانت القيمة أربعة آلاف والتركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة يكون اثني عشر ونسبت إليها خمسة آلاف يكون ربعها وسدسها، فيعتق ربع العبد وسدسه، وهكذا.
ولو كان عليه دين مستوعب فلا عتق.
ولو تعدد المعتق والدين قاصر بقدر نصف العبيد، جعلوا قسمين، وكتب رقعة للدين وأخرى للتركة، فيباع من يخرج للدين فيه، ويعتق ثلث الباقي بالقرعة.
ولو كان الدين ربع القيمة، كتب أربع رقاع واحدة للدين وثلاث للتركة، ثم يقرع للحرية ثانية، ويجوز أن تكتب رقعة للدين وأخرى للحرية، واثنتان للتركة.
ولو أعتق المريض عبده وهو يخرج من الثلث، فعتق ثم ظهر دين مستوعب، بيع في الدين إن قلنا بحكم الوصية في المنجزات.
5662. العاشر: لو أعتق المريض ثلاثة متساوية وهي التركة، فعتق أحدهم بالقرعة، ثم ظهر عليه دين مستوعب، بطل العتق والقسمة، ولو دفع الوارث الدين منه ليصحا، قوى الشيخ إجابته (1) ولو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها