ولو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم، وترجع مع فقده.
ولو وجد الحاكم من يتطوع ببذل المسكن، لم يكن له الاقتراض.
ولو طلقها في منزلها، وانقضت العدة، ولم تطالب بالأجرة، لم يكن لها الرجوع بها، وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطالب بالأجرة حتى انقضت العدة، ولو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة.
5616. السادس عشر: لو طلق الساكن في السفينة، فحكمها حكم الدار، ولو لم تكن مسكنا، أو كانت دون مسكن مثلها، أسكنها أين شاء.
5617. السابع عشر: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، هذا إذا كانت حاملا.
5618. الثاني عشر: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولا سكنى لها ولو كانت حاملا، وقال الشيخ (رحمه الله) يثبت لها النفقة من مال ولدها (1) وضعفه المفيد (2).
والأقوى خيرة المفيد.
5619. التاسع عشر: المرتد عن فطرة تبين زوجته في الحال، وتقسم أمواله بين ورثته وتعتد عدة الوفاة من حين الارتداد، وعن غير فطرة تعتد من حينه عدة الطلاق.
والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ولا تقبل توبته.