ولو طلقها ثم أحرمت، أتمت العدة ثم أكملت العمرة، وإن كان [الإحرام] لحجة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت، وإن فات تحللت بعمرة، وقضت إن كان واجبا في القابل.
5612. الثاني عشر: لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثم طلقها، واختلفا فقالت: نقلتني إلى هذا، فأنكر، قدم قوله، لأنه أعرف بقصده.
5613. الثالث عشر: لو طلق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلتها (1) أو جميع أهلها، وإن كان في الباقي منعة (2) ولو انتقلوا دون أهلها وكان فيهم منعة لم يجز لها الانتقال، وكذا لو هرب أهلها لخوف اختصوا به إلا أن تشاركهم في الخوف.
5614. الرابع عشر: لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك، جاز لها الانتقال، ولو وجب عليها حق وكانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه والمحاكمة.
5615. الخامس عشر: لو طلقها ولا مسكن له، وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا، ولو كان غائبا استأجر الحاكم لها من ماله، فإن لم يجد له [مالا] أقرض عليه (3) ويجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا.