5595. الثامن: لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام، والصلح، والميراث، وغير ذلك في الاستبراء، فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا، فكل من اشترى جارية حرم عليه وطؤها إلا بعد الاستبراء بقرء واحد ما لم تكن صغيرة دون البلوغ، أو آيسة.
ولو كان له زوجة فابتاعها، بطل النكاح، وحل له وطؤها من غير استبراء، واستبراء المملوك كاف في حق المولى.
ويحرم وطء المكاتبة، فإذا انفسخت حل من غير استبراء.
ولو تاب المرتد من المولى أو الأمة، لم يجب الاستبراء.
ولو طلقت الأمة بعد الدخول حرم على المولى الوطء قبل العدة، وكفت عن الاستبراء.
ولو ابتاع حربية فاستبرأها، لم يجز وطؤها حتى تسلم، فإن أسلمت كفى الاستبراء الأول، وكذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها، حل وطؤها بعد إحلاله من غير استبراء ثان.
5596. التاسع: لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد، سواء كانت أم ولد أو لا.
ولو زوج السيد أم ولده حرم عليه وطؤها، فإن مات السيد لم يلزمها الاستبراء عنه.
ولو مات الزوج أولا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وروي نصف