بالنية (1) حتى لا يؤذي المقذوف، لكن يجب عليه الحد بينه وبين الله، مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحد.
ولو قال له: يا حلال ابن الحلال، أو ما أحسن ذكرك في الجيران، أو ما أنا بزان ولا أمي زانية، أو للقرشي: يا نبطي، أو يا فاسقة، أو يا غلمة (2)، أو يا شبقة (3)، فإن قصد القذف حد وإلا عزر، ولو قال: بارك الله لك، أو ما أحسن وجهك، لم يكن قذفا وإن قصده.
5536. الثالث والعشرون: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فإن كان قد تقدم قذفه حدوا أجمع وله خاصة إسقاط حده باللعان، وإن لم يتقدم القذف فيه روايتان (4) أقربهما أنه كذلك، لقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) (5) واستدلال الشيخ (6) بقوله: (ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم) (6) ليس بذلك القوي.
5537. الرابع والعشرون: لو قذفها ونفى الولد وأقام أربعة بالزنا لم ينتف النسب، وإنما ينفيه باللعان، سواء كان حملا أو منفصلا.
5538. الخامس والعشرون: يجب عليه الحد بالقذف، ويسقط باعترافها، فلو