5562. السادس: تعتد الحامل من الزنا إذا طلقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق، ولا اعتبار بالحمل، ومن الشبهة تعتد بالوضع لمن التحق به، وبالأشهر بعدة الطلاق، ولا تتداخل العدتان.
ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت، لم تكن عليها عدة من الزنا، وجاز لها التزويج، ولو لم تحمل، فالأقرب أن عليها العدة.
5563. السابع: إذا اتفقا على زمان الوضع، ثم ادعت وقوع الطلاق قبله، وادعى هو البعدية، قدم قوله مع اليمين.
ولو اتفقا على زمان الطلاق، وادعى تقدم الولادة عليه، وادعت تأخرها، قدم قولها مع اليمين.
ولو جهلا الزمانين (1)، لكن ادعى سبق الولادة وادعت سبق الطلاق، قدم قوله، لأصالة بقاء الرجعة، ولو جهلا السبق أيضا، فللزوج الرجعة، لأصالة البقاء، ويستحب له تركها لجواز الانقضاء (2) ولو ادعى تأخر الطلاق عن الولادة، فقالت: لا أعلم، لم يكن جوابا، وألزمت التصديق أو التكذيب، فإن نكلت حلف، وكذا لو قالت: تأخرت الولادة، فقال: لا أعلم، كلف أحد الأمرين، فإن نكل حلفت.
5564. الثامن: لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق، لحقه في البائن والرجعي، سواء أقرت بانقضاء العدة أولا، واستحقت النفقة والسكنى