مثل الطيب والزينة ولبس المطيب والتزيين بخضاب ودهن وغيره، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية.
وتردد ابن إدريس في الصغيرة، لأن الحداد تكليف وليست من أهله، (1) وعلى قول الشيخ يتولى منها الولي (2) وللشيخ في الأمة المزوجة قولان:
أحدهما أنه لا حداد عليها (3) والآخر عليها الحداد (4) وهو قول ابن إدريس (5) وعندي في ذلك نظر.
5577. الحادي عشر: لا حداد على غير المتوفى عنها زوجها من المعتدات، سواء كانت عدة رجعية (6) أو بائن أو فسخ أو ردة أو لعان أو غير ذلك.
والأقرب أن المفقود زوجها عليها الحداد، ولو مات الواطئ بالشبهة اعتدت الموطوءة عدة الطلاق حاملا كانت أو حائلا ولا حداد عليها، وكذا لا حداد على أم الولد لموت سيدها.
5578. الثاني عشر: الإحداد إنما هو في البدن، وهو أن تجتنب كلما يجلب الأبصار إليها ويدعوا إلى مباشرتها من تحسين وتطيب وزينة، أما المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت، حسنا كان أو غيره.
والدهن الطيب كدهن الورد والبان والبنفسج لا يجوز لها استعماله في