ولو قذف زوجته ثم قذفها بآخر قبل اللعان، فعليه حد واحد، ويكفي لعان واحد، ويذكر في كل شهادة موجب الكثرة من الزمان (1) أو الفاعل وإن لم يعينهما بل أطلق قال: فيما رميتها به من الزناءين.
ولو لاعن ثم قذف ثانيا بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان، حد.
والقول قوله لو قالت: قذفني قبل التزويج، وقال: بعده (2) أو بعد البينونة، وقال: قبلها، وقولها (2) لو قالت: قذفني وأنا أجنبية، فقال: بل أنت زوجتي، وأنكرت الزوجية.
5532. التاسع عشر: لو قال لها: يا زانية، فقالت بل أنت زان عزرا، وله إسقاطه باللعان، ولا يسقط عن المرأة إلا بالبينة.
ولو قال للزوجة والأجنبية: زنيتما، وأقام البينة حدتا، وإن لاعن سقط حد زوجته خاصة، وإن لم يفعلهما حد لكل واحدة حدا كاملا.
ولو قذف جماعة بلفظ واحد، فإن جاءوا به مجتمعين، فعليه حد واحد، وإن جاءوا به متفرقين، حد لكل واحد حدا كاملا، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، أو بالتفريق، وسواء كن زوجات، أو أجانب، أو بالتفريق، فإن أقام بينة حد من أقام البينة عليه، وله إسقاط حد الزوجات باللعان، ويفتقر إلى تعدده، ولا يتحد برضاهن بلعان واحد، ويبدأ بلعان من تخرجه القرعة مع التشاح.
5533. العشرون: إذا قذف زوجته بزنا في طهر جامعها فيه، وأتت بولد، كان