____________________
وإن استفيد منها لزوم كون التغير مسببا عن الملاقاة بحيث يكون مستندا لخصوص المقدار الملاقي من النجس اتجه البناء على الطهارة، لفرض عدم تحقق ذلك في المقام.
وقد يدعى أن مقتضى الأدلة العامة - كالنبوي (1) وصحاح ابن بزيع (2) - الأول، لأن المراد بالشئ فيها ما يقتضي التنجيس، وهو في المقام صادق على الميتة، إذ لا إشكال في أنه يكفي في اقتضائها للتنجيس ملاقاتها ولو ببعض أجزائها، فمع فرض تحقق التغير بها مع ذلك فقد تم المقتضي والشرط ولزم البناء على الانفعال.
بل قد يتعين لأجل ذلك البناء على الانفعال لو فرض العلم باستناد الملاقاة لخصوص الخارج، كما احتمله سيدنا المصنف قدس سره.
ولا مجال لما ذكره بعض المشايخ المعاصرين قدس سره (3) من أن ذلك يشبه القول بالانفعال مع التغير بالمجاورة.
للفرق بينهما بعدم تحقق المقتضي - وهو الملاقاة - في المجاورة وتحققه هنا.
نعم، لو كانت الملاقاة لا تقتضي الانفعال - كالملاقاة بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة - كان نظير المجاورة.
اللهم إلا أن يقال: المستفاد من الأدلة المذكورة لزوم استناد التغير لما هو المقتضي للتنجيس، لا للنجس كيف اتفق، كما هو صريح النبوي، وصحيح ابن بزيع المختصر وظاهر صحيحيه المفضلين، ولو بضميمة المفروغية عن عدم كفاية التغير بالنجس الذي لا يلاقي الماء مع ملاقاة الماء لنجس لا يصلح لتغييره، ومن الظاهر أن المقتضي للتنجيس في ظرف ملاقاة النجس ببعض أجزائه ليس هو
وقد يدعى أن مقتضى الأدلة العامة - كالنبوي (1) وصحاح ابن بزيع (2) - الأول، لأن المراد بالشئ فيها ما يقتضي التنجيس، وهو في المقام صادق على الميتة، إذ لا إشكال في أنه يكفي في اقتضائها للتنجيس ملاقاتها ولو ببعض أجزائها، فمع فرض تحقق التغير بها مع ذلك فقد تم المقتضي والشرط ولزم البناء على الانفعال.
بل قد يتعين لأجل ذلك البناء على الانفعال لو فرض العلم باستناد الملاقاة لخصوص الخارج، كما احتمله سيدنا المصنف قدس سره.
ولا مجال لما ذكره بعض المشايخ المعاصرين قدس سره (3) من أن ذلك يشبه القول بالانفعال مع التغير بالمجاورة.
للفرق بينهما بعدم تحقق المقتضي - وهو الملاقاة - في المجاورة وتحققه هنا.
نعم، لو كانت الملاقاة لا تقتضي الانفعال - كالملاقاة بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة - كان نظير المجاورة.
اللهم إلا أن يقال: المستفاد من الأدلة المذكورة لزوم استناد التغير لما هو المقتضي للتنجيس، لا للنجس كيف اتفق، كما هو صريح النبوي، وصحيح ابن بزيع المختصر وظاهر صحيحيه المفضلين، ولو بضميمة المفروغية عن عدم كفاية التغير بالنجس الذي لا يلاقي الماء مع ملاقاة الماء لنجس لا يصلح لتغييره، ومن الظاهر أن المقتضي للتنجيس في ظرف ملاقاة النجس ببعض أجزائه ليس هو